إذا لم يسمع الناس تكبير الإمام.
18 -التنبيه على الحرص على حضور الصلاة مع الجماعة، إلا عند العجز التام عن ذلك.
20 -إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا صلّى جالسًا صلى الناس جلوسًا, وإذا صلَّى قائمًا صلوا قيامًا.
21 -البكاء في الصلاة من خشية اللَّه لا حرج فيه؛ لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبه, فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج [1] .
(1) انظر: شرح النووي، 4/ 379 - 386 , وشرح الأبي، 2/ 301 - 302, وفتح الباري،
2/ 151, و152, و164 و166, و173, و203, و206.