فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 7187

ومن باع من غنمه أقلَّ من أربعين دينارًا، قبل الحولِ وبقيت منها اربعون. قال مالكٌ: فإن كانت التجارة زكَّى العشرين لحولِ ما ابتاعها به، وتزكَّى رقاب الباقية لحولٍ من يومِ اشتراها، ثم عن باعها بعد ذلك كان حولُ ثمنِ هذه من يوم زكَّى الغنم. ومن باع من غنمه أقلَّ من أربعين بعشرين دينارًا، فليأتنف بها حولًا. قال أبو محمدٍ: يريد محمدًا. وليس أصلها للتجارةِ.

ومن"المَجْمُوعَة"، قال أشهبُ: فِي مَنِ استهلكت له غنمٌ فأخذ منها غنمًا، أنَّه يأتنف حولا. وقاله ابن القاسمِ. وقال أيضا: يكون للحولِ الأولِ. وقال أشهبُ: بل ذلك كما لو باع الأولى بدينارٍ، ثم اخذ بالدينارين غنمًا.

ومن"العُتْبِيَّة"، من سماع أشهب، ومن له خمسةٌ من الإبلِ ستَّةَ أشهرٍ، ثم باع ثلاثةً منها بثمن ثم اشترى منه بعد شهرين ثلاثةً، ثم حال حولُ الأولى فلا زكاة عليه.

في من باع غنمًا ثم رُدَّت عليه بعيبٍ بعد حولٍ، أو أخذها في تفليس المُبتاع، وفي الساعي يأتي وقد قامت الغرماءُ

من"كتاب"ابن سحنونٍ: ومن ابتاع غنمًا فأقامت عنده حولًا، ثم ردَّها بعيبٍ قبلَ مجيءِ الساعي، فزكاتها على البائعِ، ولو ردَّها بعد أن أدَّى غنمًا شاةً فليردها، ولا شيء عليه في الشاة التي أخذها المصدق، ولو أفلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي، فالزكاة مبدأةٌ وما بقيَ للغرماء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت