من كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب في رجل أعطى لجاره أرض حائط/ له وترابًا على أن يبني للآخر ذلك بطوب من عنده ومن عنده النفقة فإذا تم الجدار حمل كل واحد منهما عليه ما شاء، قال سحنون: لا يجوز ذلك لأن الحمل ليس لأجلٍ معلوم ولا سمى كل واحد ما يحمل فعلى صاحب القاعة والتراب أن يعطي لصاحب الطوب والعمل قيمة طوبه وعمله ويكون له الحائط.
من المجموعة سئل ابن كنانة عن جدار مائل يخاف عليه السقوط قال: يبعث الإمام إليه عدولًا ينظرونه فإن رأوه مخوفًا أمر افمام صاحبه بإصلاحه فإن ضعف عن إصلاحه وكان عديمًا خبره على بيعه ممن يصلح، قال عبد الله: يريد بائع الدار وهو مُفسر في غير هذا الموضع. قال ابن سحنون وسأل شجرة سحنونًا فيمن شكا إلى الحاكم أن لجاره غرفةً مائلةً أو حائطًا فقال: إن كان ذلك مخوفًا ببناء فائق الضرر عن الناس غاب صاحب الحائط أو حضر.
في دار خربة بين أظهر قوم كثر فيها الزبل
أضر بمن جاورها على من كنسُه؟
قال ابن سحنون وسأل حبيب سحنونًا عن خربة لرجل بين دور يلقى فيها الزبل لا يُدرى من يلقيه فقام جار الخربة على ربها فيما أضر به الزبل لحائطه فقال ربها ليس ذلك من جنايتي وأنا أشتكي ذلك وثبت عن الحاكم أن ذلك مضر بحائط الجدار فتفكر فيها طويلًا وذكر نظائر لها فقال: قد يقع جدار الرجل فيسد على الرجل مدخله ومخرجه فذكر سقوط الحائط السترة والاختلاف فيه ثم قال: أرى أن على/ صاحب الخربة نزع الزبل الذي أضر بجاره.