كان من لم يقم بالقذف حضورًا أو غيابًا. وكذلك لو حد للخمر اجزا عن كل قذف تقدم [1] .
ومن حلف بالطلاق ما شرب خمرًا وقد شرب مسكرًا
وهذا الباب مكرر في غير هذا الكتاب.
قال ابن القاسم في العتبية من رواية أبي زيد فيمن شهد عليه شاهد أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه شرب نبيذا مسكرًا قال: يحد.
قال عنه أبو زيد: وإن شهد واحد أنه شرب خمرًا في رمضان وشهد آخر أنه شرب في شعبان، وقال: يحد وإن شهدا بهذه الشهادة في موضع واحد لم يحد.
ومن سماع ابن القاسم: ومن شهد عليه شهود أنه شرب خمرًا فحلف بالطلاق أنه ما شرب خمرًا، قال يحد ولا يطلق عليه. ومن الناس من يقول الخمر من عصير العنب وإن كان الخمر عندنا كل ما خمر من [كل] [2] مسكر، ولكن لا يلزم هذا طلاق.
ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف: وأتي هشام بن عبد الله المخزومي قاضي المدينة، وهو من صالحي قضاتها، برجل خبيث يعرف باتباع الصبيان، لصق بغلام في زحمة الناس حتي أفضي، فبعض به هشام إلي مالك فقال: أترى أن أقتله؟ قال: لا، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.
(1) صفحت عبارة ص: أجزأ عن كل قاذب.
(2) ساقط من ص.