ومن"العُتْبِيَّة"، قال ابن القاسم: قال مالكٌ: كتب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عامل له في رجلٍ منعَ زكاةَ مالهِ أَنْ يتركه، فندم الرجل فأداها فقبلها منه عمرُ. وهذا في"الموطأ."
ومن"كتاب"ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: إذا كان الإمام عدلًا فعلى الرجلِ دفعُ زكاته إليه. قال أشهبُ: إن كان عدلًا يُقسِّمُها على العدلِ بغير تفريطٍ ولا ضيعةٍ، وامَّا على غير ذلك فلا يلزمه، قال مالكٌ، وابن القاسمِ: وإن طلبه بها فقال: قد أخرجتها. فإن كان الإمام عدلًا، فلا يقبل منه إن كان مثل عمر بن عبد العزيز. وقال أشهبُ: يقبل قولَه إن كان صالحًا، وإن كان متَّهمًا بمنعِ الزكاةِ فلا يقبل منه، وإن كان إمامٌ غيرُ عدلٍ فليصدقه. وما أراه بفاعلٍ. ومسألة مَن ترك أنْ يخرج زكاة عشرين دينارًا سنين، في باب زكاة من عليه دَينٌ.
من"المَجْمُوعَة"، قال أشهبُ: عن مالكٍ: ومَن مات قبل الحولِ بيومٍ، فلا زكاة عليه ولا على ورثته، قال ابن القاسمِ: وإنْ مات بعدَ الحولِ، فما حلَّ عليه ولم يُفرِّطْ، أو قدمَ عليه، فأمر بإخراجها في مرضهِ أو أوصى به، فذلك من رأس ماله. قاله مالكٌ: قال ابن القاسمِ: وإنْ