فهرس الكتاب

الصفحة 5337 من 7187

أخته. وهذا كله قول أشهب، ونحوه لعبد الملك. قال محمد: وكله صواب إلا قول أشهب إن لم تكن صحته بينةً خص الثلث. ولو أن له على وارث دية بحمالة فأشهد له في مرضه أنه قبض ذلك فلا يُقبل قوله. ولا تسقط الحمالةُ عن الأجنبي، ولو أوصى بذلك الدين وارثُه الذي عليه لم تسقُط حمالة الأجنبي بذلك.

في المريض يبيع من وارثه شيئًا

أو يشتريه منه أو يوصى بذلك [1]

قال ابن المواز: أخبرني ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب عن بيع المريض عبده من وارثه أو شرائه منه؟ قال: أما ... فجائز. وأخبرني أبو زيد عن أشهب في مريض يبيع عبده من الوارث أو وصية أن يبيع منه فإن كان من العبد ... يرغب في ملكه فلا يجوز. قال محمد: وهذا أحسن، ومالك عندي في العبد ... حر مرغوب فيه، فإن لم يكن كذلك فذلك نافذٌ من ... أو إذا كان ... ولا يوجد من يُعطي به أكثر فإن باع عبده في مرضه من وارثه منه بأقل من قيمته أو اشترى منه عبدًا بأكثر من ... فقول الوارث أنه إن فضل من الثمن قيمة العبد وودى ... القيمة فيما ابتعت قال ابن القاسم لا نرى ذلك ويرى إن صح/ وقال أشهب: ذلك له ويتم البيع، وهذا أحب إلينا ولا حجة للورثة، قال ابن وهب عن مالك نحوه. ولو كانت المحاباةُ في مبايعته من أجنبي كانت في الثلث.

(1) نظرا لمحو بعض كلمات هذا الباب في الصورة الأصلية فإننا سنترك مكانها بياضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت