فهرس الكتاب

الصفحة 2913 من 7187

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وآله

الجزء الثاني

من أقضية البيوع

باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضا به

وفيما يحدث بيد المبتاع وفي قدم العيب وحدوثه

ومن ادعى أنه باع بالبراءة فرد عليه من له هو رد

واختلاف أهل النظر في العيب

من العتبية من سماع أشهب: وإذا أبق العبد أو سرق بقرب البيع، وبعد الشهر، فليس بمبتاع أن يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده، إلا أن يأتي بشبهة وما يتهم به، وليس قرب البيع يوجب ذلك، إلا في عبد زنى عند بائعه، فيتهم في هذا. قيل: إنه عبد زنى بالمدينة، وتداولته الأملاك، قال: فلا يحلف فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت