فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 7187

لها، فلا تفطر، وأستحِبُّ للشيخ الزَّمِنِ، وللحاملِ أنْ يُطعِمَا؛ لأنَّه وإنْ كان الشيخ كالمريض فلا يرجو قضاءً. قال ابن الماجشون: إذا أفطرتِ الحاملُ لضعفٍ بها، وضررٍ، فلا إطعام عليها. ولتقضِ وكلُّ مَن أُمرَ من غيرها بإطعامِ مُدٍّ والقضاء فليُخرجه حين يقضي. وقال ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ ولا إطعامَ على المستعطش.

قال ابن حبيبٍ في الحامل: إذا خافت على نفسها، فلتُفطر ولا تُطعم، وإنْ خافت على ولدها أطعمت مُدًّا لكل يومٍ، وإنْ أمِنَت الوجهين فلا تُفطر.

والمرضعُ إذا جفَّ لبنُهَا مع الصوم، ولا تجد ما تسترضع به للولد فلتفطر، وتُطعِم، وتقضِ. ويُستحبُّ للمستعطش أَنْ يُطعِمَ مُدًّ لكل يومٍ؛ لأنَّه غيرُ مريض، وهو مغلوب كالمرضعِ، والكبير.

ومن"الْعُتْبِيَّة" [1] ، ابن القاسم، عن مالك، في مرضعٍ نذرت أن تصوم بقية شهر، فاشتدَّ عليها الحرُّ، قال/ تُفطِرُ وتُطعِكُ وتقضي بعد ذلك.

ومن"المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: ومَن نذر صيام الدهر فكبِرَ حتى ضعف عن الصوم. قال: فلا شيء عليه، كمَن نذر صوم يوم الجمعةِ فمَرِضَه (وفي"المدونة"قولٌ، عن مالك في المرضع والحامل) [2] .

فيما يُعذرُ به الصائمُ في الفطر، من المرض، أو من رَمَدٍ، أو عَطَشٍ، أو شَرَقٍ، أو غيره ومَن أفطرَ لعُذْرٍ، ثم زال عنه، هل يتمادى مفطرًا في يومه

من"المَجْمُوعَة"قال أشهب، في مريضٍ: لو تكلّف الصوم لعذرٍ، أو الصائم قائمًا لعذرٍ، إلاَّ أنَّه بمشقةٍ وتعب: فليفطرْ، ويُصلِّ جالسًا، ودِينُ

(1) البيان والتحصيل 2/ 319.

(2) سقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت