فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 7187

وقد روي أنه عليه السلام كان ينام جُنُبًا، لا يَمَسُّ ماءً، ومحمله عندنا أنه لم يحضره الماء، وأنه يتمَّمَ.

ويُسْتَحَبُّ الوضوء من غير جنابة، قال ابن حبيب: وإذا لم يجد الجُنُبُ الماء فلا ينام حتى يتيمَّمَ.

ومن العتبية، قال ابن القاسم، عن مالك: ولا ينام الجُنُبُ في نهاره حتى يتَوَضَّأ. قال عنه ابن نافع، في المجموعة: وإنما الوضوء له شيء أُلْزِمَهُ، لا على وجه الخوف عليه، وكذلك الوضوءُ من الغَمْرِ، فإنْ لم يفعل فليستغفر الله.

وقال في المختصر: وليس على الحائض وضوء عند النوم.

ما يجب من الوضوء على المستحاضة وسلس

البول، والمذي

من العتبية، قال أشهب، عن مالك: الوضوء للمستحاضة مستحبٌّ، ولو صَلَّتْ صلاتين بوضوء واحد لم تُعِدْ. وقال فيمَن استنكحه المذيُ سنين، قال: لا يَلْتَفِتْ إلى ذلك.

قال ابن حبيب: ويُستَحَبُّ لِسَلَسِ البول والمذي أن يُعِدَّ خِرَقًا يقي بها عن ثوبه، والوضوء له وللمستحاضة كُلَّ صلاة مستحبٌّ، مع غَسْل الفرج. عن سحنون أنه ليس عليه غَسْل فرجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت