فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 7187

لحرٍّ أو لبردٍ، لا لسترٍ، افتدت إلا انْ تنزعه مكانَها.

وإذا مات المحرم خُمِّرَ وجهُه ورأسُه.

قال مالك في المرأة تعادل الرجل في المحمل: لا يعجبني أَنْ يجعل عليهما ظلاًّ، وعسى أَنْ يكونَ في ذلك بعضُ السعةِ إن اضطُرَّ على ذلك، وفي رواية أشهب: لا يستظلُّ هو، وتستظلُّ هي. وقاله ابن القاسمِ.

قال: وفي الدُّمِّلِ تُوضعُ عليها رُقعةٌ، قدرَ الدرهم، إنَّ ذلك كثيرٌ، ويفتدي.

ومن"المختصر": وإن كان به قروحٌ، فألصق عليها رِقاعًا صغارًا، فلا بأس به، وإن كانت كبارًا فليفتد.

ومن"كتاب"ابن الْمَوَّاز: ولا باس أَنْ يربط نفقته في إزاره، ويعقد ذلك فيهن وإن لم يكن له منطقةٌ، وكره له مالكٌ شدَّ المنطقةِ على العضدِ والفخذِ والساقِ. قال ابن قالاسمِ: ولا فدية عليه إن فعل، قال أصبغُ: أما في العضدِ فليفتد.

ومن"العُتْبِيَّة"، / قال ابن القاسمِ: عن مالكٍ: وإذا كان في إصبعه قطْعٌ بسكينٍ، فإن كان يسيرًا وجعل عليه حِنَّاءً، وربطه بخرقةِ، فلا شيءَ فيهن وإن كان كثيرًا، افتدى إذا فعل ذلك.

في الطيب للمحرم، وإلقاء التَّفَثِ، وقتلِ الدوابِ، والدُّهنِ والكحل والحجامة، وحلق الشعرِ والزِّنَةِ، وغيرها، ومن فعله بغيره

من"كتاب"ابن الْمَوَّاز، قال: ومَسُّ الطيبِ أشدُّ من شمِّهِ، وشربه أشدُّ من مسِّهِ، والفديةُ في شربهِ، أو مسِّهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت