من الفرادى من الذهب، والفضة بجواز المجموع فله حُكمه في الزكاة.
في ما يجمع في الزكاة من العين، والحّبِّ، والماشيةِ، وهل يخرج عن الورقِ ذَهَبًا، أو عن الذَّهبِ ذَهَبًا، أو عن الذَّهبِ وَرِقًا
قال أشهبُ، في"المَجْمُوعَة"، وهو من قول مالكٍ: إنَّه يُجمعُ في الزكاةِ العينُ بعضه إلى بعضٍ، تِبره ومسكُوكه ومَصوغه، جيِّدُه ورديئه، كان فضَّةً أو ذهبًا أو كليهما. ويُخرج من كلِّ صنفٍ ربع عُشره. وكذلك من الجيِّدِ والرديءِ. قال فيه، وفي"كتاب ابن الْمَوَّاز"، وهو أيضًا مِن قولِ مالكٍ: فإنْ كان له ذَهَبٌ وفضَّةٌ، فليحسب الفضة وزن عشرة دراهم بدينارٍ، ولا يحسب ذهبه بالدراهم صَرفًا، ولكن وزنه كان دنانير أو غير مسكُوكٍ. كانت الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة. وكذلك في جيِّدها ورديئها.
قال ابن سحنونٍ، عن أبيه، عن ابن نافع، عن مالكٍ، في مَن له تسعةَ عشرَ دينارًا، وتسعة دراهم، فلا زكاة عليه حتى تتمَّ عشرة دراهم أو يصرفها بدينارٍ.
قال ابن عبدوسٍ: قال سحنون: وله أَنْ يخرج عن الذهب ورقًا، وذلك أجوز له من أنْ يخرج عن الدراهم ذهبًا؛ لأنَّه قد يرى في الدينار أَنْ يفرقه على جماعتهم فيصرفه لذلك.