فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 7187

قال: وكذلك مَن له بهذا البلد فِضَّةٌ، وزنها مائتا درهم بهذه الدراهم الفرادى تجوز بجواز الوازنة فليُزَكِّهَا ربع عشرها. وكذلك الذهبُ. قال: وما لا يجوز بجواز الوازنة من المسكوكِ. فحكمه حكم تِبره، وإذا كانت دراهمهم تجوز على ذخل عشرةٍ ومائةٍ عددًا في المائة الكيلِ كالأندلسِ، ففيها الزكاة. وكذلك لو كان دخلها أكثرَ، ولو كانت ببلدٍ لا يجوز في الفُراَدَى إلاَّ كيلًا، فلا زكاة فيها، يريدُ على العددِ.

وإذا نقصت الفضَّةُ عن وزنِ دراهم البلد درهمًا، أو الذهب عن وزن عشرين دينارًا مضروبة ثلث دينارٍ، لم تجب فيها الزكاة بخلاف المسكوك الذي يجوز بجواز الوازنة. وكذلك فسَّرَ لي مَن لَقِيتُ من أصحاب مالكٍ في ذلك كله، وذكر ابنُ مَزِينٍ، عن عيسى بن دينارٍ: أنَّه لا ينظر على العددِ في دراهم الأندلس، ولا زكاة إلاَّ في عشرين دينارًا كيلًا، أو مائتي درهم كيلًا، إلاَّ أن تنقصَ يسيرًا. ويجوز بجواز الوازنة عددًا أو كيلًا.

ومن"العُتْبِيَّة"، روى أشهبُ، أنَّ مالكًا قال: ليس في أُوقيةِ الذهب وزنٌ يُعلمُ، وأُوقيةُ الفضَّةِ أربعون درهمًا. يريدُ: من وزن سبعة دنانير عشرة دراهم.

قال مالكٌ، في"الموطأ"في مَن له مائةٌ وستُّون درهمًا وصرفها ببلدةِ ثمانية بدينارٍ، فلا زكاة عليه. وكذلك أقلُّ من عشرين دينارًا صرفها مائتي درهم فلا يُزكِّي. يريدُ: إلاَّ أن يصرفها. وذكره ابن عبدوسٍ، وذكر عن ابنِ الماجشون، أنَّه قال: وما جرى بين الناس وجاز بين الناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت