يسيرًا، ويجوز بجواز الوازنة ففيها الزكاة. ولي سفي أقلَّ من ذلك زكاةٌ. وكذلك في نقصان مائتي درهم ونحوه في"الموطأ".
قال في"كتاب ابن الْمَوَّاز": إذا نقصت نقصانًا بيِّنًا فلا زكاة فيها، إلاَّ أنْ تجوزَ بجوازِ الوازنة، وكذلك إذا نقص كلُّ دينارٍ حبتين، أو ثلاثَ حبَّاتٍ، وهي تجوزُ بجواز الوازنة.
ومن"العُتْبِيَّة"قال سحنون، عن ابن القاسم، في مَن له مائتا درهم ليست كيلًا بالأندلس، وهي تجوزُ بجوازِ الوازنةِ، فل زكاة فيها إلاَّ أنْ ينقصَ عن الكيلِ شيئًا قليلًا. وقاله سحنون أيضًا.
وفي"الموطأ"أنَّ ابن عمر بن عبد العزيز كتب: أن إذا نقصت العشرون دينارًا ثُلُثَ دينارٍ فلا تأخذ منها شيئًا. وذكر ابن مزينٍ، عن عيسى عن ابن القاسمِ، قال: لم يأخذ مالك بهذا. وقوله: لا زكاة فيها إذا نقصت نقصانًا يسيرًا أو كثيرًا، إلا مثلَ الحبَّةِ والحبتين، ونحو ذلك فإنَّ فيها الزكاة، وكذلك الدراهم.
قال ابن حبيبٍ: وإذا نقصت العشرون دينارًا في العدد دينارًا، أو نقصت المائتا درهم درهمًا. فلا زكاة فيها، فإنْ لم تنقص في العدد، ونقصت في الوزنِ أقلَّ ممَّا ذكرنا، أو أكثرَ وهي تجوز بجواز الوازنة بالبلد فُرادَى، ففيها الزكاة.