فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 7187

الأرقاء، ولا مَن فيه عَلَقَةُ رِقٍّ، ولا النسوان والصبيان.

قال محمد بن عبد الحكم، في"كتابه، في الأحكام": ولو شَهِدَ شاهدان في الهلال فاحتاج القاضي إلى [1] أَنْ يكشفَ عنهما، وذلك يتأخَّرُ، فليس على الناس [2] صيام ذلك اليوم، وإن زكُّوا بعد ذلك أمرَ الناس بالقضاء، وإنْ كان في الفطر فلا شيء عليهم فيما ضامُوا.

قال محمد بن عبد الحكم: ومَن رأى هلال رمضان وحده فصام لذلك ثلاثين يومًا، ثم لم يرَ الناس الهلال، والسماء صاحية. قال [3] : هذا مُحَالٌ. ويدل ذلك [4] أنَّه غلط، أو شُبِّهَ عليه.

ومن"المَجْمُوعَة"، من [5] رواية ابن نافع، عن مالك، وهو في سماع أشهب؛ في شاهدين/ شهدا على هلال شعبان، فَيُعَدُّ لذلك ثلاثون يومًا، ثم لم يرَ الناس الهلال ليلة أحدَ وثلاثين يومًا، والسماء صاحيةٌ ولا يُرَى. قال: هذان شهيدا سَوْءٍ.

وأخبرنا [6] أبو بكر قال: رَوَى [7] ابن وَضَّاح، عن سحنون، في عدلين شَهِدَا [8] في الهلال، والسماء صاحية، ولا (يَشهدُ غيرهما) [9] ، فقال: وأيُّ رِيبةٍ أكبر من هذا؟

(1) سقط من (ب) .

(2) في (ب) : (القاضي) .

(3) سقط من (ب) .

(4) في (ب) : (بذلك) .

(5) في الأصل: (عن) .

(6) في (ب) : (أخبرت) .

(7) في (ب) : (أخبرنا) .

(8) في الأصل: (شهيدا) .

(9) في (ب) : (شهد غيرهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت