الأرقاء، ولا مَن فيه عَلَقَةُ رِقٍّ، ولا النسوان والصبيان.
قال محمد بن عبد الحكم، في"كتابه، في الأحكام": ولو شَهِدَ شاهدان في الهلال فاحتاج القاضي إلى [1] أَنْ يكشفَ عنهما، وذلك يتأخَّرُ، فليس على الناس [2] صيام ذلك اليوم، وإن زكُّوا بعد ذلك أمرَ الناس بالقضاء، وإنْ كان في الفطر فلا شيء عليهم فيما ضامُوا.
قال محمد بن عبد الحكم: ومَن رأى هلال رمضان وحده فصام لذلك ثلاثين يومًا، ثم لم يرَ الناس الهلال، والسماء صاحية. قال [3] : هذا مُحَالٌ. ويدل ذلك [4] أنَّه غلط، أو شُبِّهَ عليه.
ومن"المَجْمُوعَة"، من [5] رواية ابن نافع، عن مالك، وهو في سماع أشهب؛ في شاهدين/ شهدا على هلال شعبان، فَيُعَدُّ لذلك ثلاثون يومًا، ثم لم يرَ الناس الهلال ليلة أحدَ وثلاثين يومًا، والسماء صاحيةٌ ولا يُرَى. قال: هذان شهيدا سَوْءٍ.
وأخبرنا [6] أبو بكر قال: رَوَى [7] ابن وَضَّاح، عن سحنون، في عدلين شَهِدَا [8] في الهلال، والسماء صاحية، ولا (يَشهدُ غيرهما) [9] ، فقال: وأيُّ رِيبةٍ أكبر من هذا؟
(1) سقط من (ب) .
(2) في (ب) : (القاضي) .
(3) سقط من (ب) .
(4) في (ب) : (بذلك) .
(5) في الأصل: (عن) .
(6) في (ب) : (أخبرت) .
(7) في (ب) : (أخبرنا) .
(8) في الأصل: (شهيدا) .
(9) في (ب) : (شهد غيرهما) .