فهرس الكتاب

الصفحة 2187 من 7187

أو صوم واجب في القران أو في الصيام نذر أيام بأعيانها. ثم ذكر عنهم ما ذكرنا وقال: ومعنى محرم أو محرمة في نكاح عقد قبل الإحرام.

قال ابن حبيب: ولو بنى بها في صيام تطوع أو قضاء رمضان، أو نذر أيام غير معينة، فوطئها جاهلًا أو عامدًا، فمجمع عليه من قول مالك وأصحابه أنه يحلها ويحصنها، ولأن لو أفطر يومًا من قضاء رمضان أو من نذر بغير عينه ساهيًاجاز له فطر باقيه إن شاء ويقضيه.

وذكر سحنون في العتبية عن ابن القاسم أن وطء الصائم في فرض أو نذر لا يحلها، ولا يحصنها، ووقف في صيام التطوع، ثم قال قال مالك: لا يحصن ولا يحل غلا في عقد صحيح لا خيار فيه لأحد، ووطء صحيح لا في اعتكاف أو حيض أو إحرام أو صوم وشبه هذا.

قال ابن القاسم: وإذا فارقها بعد البناء لجنون أو جذام أز برص ظهر بها، لم يحلها ولم يحصنها حتى يطأها بعد العلم بدائها.

ومن كتاب محمد: وإذا اختلفا في الوطء بعد البناء، فلا يحصنها ذلك ولا يحلها. قال ابن القاسم: أما الإحلال فالزوج يتهم، وهى مصدقة انه جس. قال محمد: قول مالك أحب إلى، إلا في تهمة ظاهرة من الزوج، وما يدل على تكذيبه.

قال ابن القاسم: وإذا كان يأتيها في أهلها فقالت: وطئنى. وصدقها هو ثم مات، فإن عرف الناس أنه كان يبيت عندها ويأتيها في أهلها صدقت، وإن لم يعرف فلا يحلها ذلك. قال: ولا تكون به محصنة.

قال: وإذا أقام معها عشرين سنة ثم فارقها فزنت، وقد اختلفا في الوطء قال ابن القاسم وابن عبد الحكم: إن اختلفا بعد الزنى، لم يقبل قول من أنكر الوطء والرجم قائم. وكذلك لو لم يقم معها إلا ليلةً واحدةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت