فهرس الكتاب

الصفحة 2186 من 7187

ومن كتاب محمد قال ابن القاسم: وإذا وطىء فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها وأنزلت هى، فلا يحلها ذلك ولا يحصنها، وإذا وطىء العبد الحرة بنكاح ومس، فذلك يحلها لسيده الذى أبتها إذا لم يرد الإحلال ونكح بإذن السيد.

قال وقد قيل: إذا قال لها تزوجى فلانًا فإنه مطلاق ودعى فلانًا ففعلت، فلا يضره إذا لم يعرف المتزوج ذلك ولا وعد عليه.

قال: وإذا تزوجها رجل على الصحة وبنى وأقر بالوطء ولم يكن فعل، ثم طلقها ثلاثًا فيتزوجها الذى كان أبتها ودخل ثم مات أو طلقها، فلا تحل للذى كان طلقها ثلاثًا وهو مقر بالوطء، لأنه علم من نفسه أنه لم يطأ فلم تكن حلت للأول، نكاحه لا يحلها لهذا، إذ هو في الباطن ليس بنكاح، فلا يحلها إلا غيره.

محمد: ولو أقرت هى أن الذى قبله لم يكن يمسها لم ترث واحدًا من الزوجين إذا ماتا أو من مات منهما.

قال: ولا تحل الأمة المبتوتة بوطء السيد. قال: واجتمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ في وطء الصائمة، قال في سؤال ابن القاسم، في نهار رمضان، ولم يذكره عن الباقين في قولهم وروايتهم. قالوا: والحائض والمعتكفة والمحرمة، أو كان هو محرمًا أو مظاهرًا منها أنه لا يحلها ولا يحصنها، ورووه عن مالك في الحائض. ورواه عنه في بقية ذلك عبد الملك. وقال المغيرة وابن دينار وروياه عن مالك: إن ذلك يحصن ولا يحل. وقال عبد الملك: إن ذلك يحل ويحصن. وذكر ابن حبيب عن عبد الملك والمغيرة وابن دينار وأصبغ مثل ما ذكر عنهم محمد، ومثل ما ذكر من اختلاف قول مالك، وقال: قال مطرف بقول ابن القاسم، وزاد ابن حبيب، في سؤاله: أو في صيام ظهار أو قتل أو يمين أو فدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت