فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 2976

المشهورة، وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء، وجب عليه الاغتسال

بإجماع العلماء، إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام

التابعي أنه قال: لا يلزمه. وهو مذهب متروك بالإجماع، وبالأحاديث

الصحيحة في أمره- عليه السلام- الجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء، والله

أعلم.

316-ص- ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا خالد الواسطي، عن خالد

الحذاء، عن أبي قلابة ح، ونا مسدد قال: ثنا خالد الواسطي، عن خالد

الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجدان، عن أبي ذر قال: اجتَمَعت

غُنيمةٌ عندَ رسولِ اللهِ- عليه السلامُ- فقال:"يا أبا ذرٍّ ابدُ فيها"فَبدوت

إلى الربذة، فكانت تُصيبُني الجَنابةُ، فأمكُثُ الخمسَ والستَّ، فأتيتُ

رسولَ الله- عليه السلامُ- فقالَ: أبو ذرٍّ؟ فسكتُّ، فقال:"ثَكلَتكَ أمُّكَ"

أبا ذرٍّ! لَأمِّكَ الويلُ، فدعا لي بجارية سوداءَ، فجاءت بعُسٍ فيه ماءٌ،

فسَتَرني بثوب واستَترتُ بالرَاحلَة، فاغتسَلتُ، فكأنَنِي (1) ألقيَتُ عني جَبَلًا،

فقال:"الصّعيدُ الطَّيبُ وُضوءُ اَلمسلم ولَو إلى عشرِ سنين، فإذا وَجدتَ الماءَ"

فامسَحهُ (2) جِلدَكَ، فإن ذلك خيرٌ" (3) ."

ش- عمرو بن عون أبو عثمان الواسطي، وخالد بن عبد الله الواسطي،

وخالد بن مِهران الحذاء البصري، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجَرمي

البصري.

وعمرو بن بُجدان- بضم الباء الموحدة وسكون الجيم- العامري

القعنبي. روى عن أبي ذر الغِفاري، وأبي زيد الأنصاري. روى عنه:

أبو قلابة، وحديثه في البصريين. قال ابن المديني: لم يرو عنه

(1) في سنن أبي داود:"واغتسلت، فكأني".

(2) في سنن أبي داود:"فأمسه"، وهي رواية كما سيذكر المصنف.

(3) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

(124) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد (1/171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت