فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 2976

وأبو المتوكل اسمه: عليّ بن دُؤاد- بضم الدال- الناجي من بني سامة

ابن لؤي. روى عن: عبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وجابر

ابن عبد الله. روى عنه: بكر بن عبد الله المزني، وقتادة، وعاصم

الأحول، وغيرهم. قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة. وقال البخاري:

له نحو خمسة عشر حديثًا (1) .

قوله:"إذا أتى أحدكم أهله"كناية عن الجماع.

قوله:"ثم بدا له"أي: ثم ظهر له أن يعاود في الجماع"فليتوضأ"

بينهما"أي: بين الجماعين"وضوءًا"،" (2) وهذا الوضوء ليس بواجب

عند الجمهور. وقال ابن حبيب المالكي وداود الظاهري: إنه واجب لظاهر

الأمر. قلنا: يدل على عدم الوجوب ما رواه أبو داود، والترمذي،

وغيرهما:"أنه- عليه السلام- كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء" (3) ،

وحديث الطواف أيضًا. والمراد من الوضوء: الوضوء الكامل، مثل

وضوء الصلاة؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل، وأما الحديث الذي رواه

ابن عباس:"أن النبي- عليه السلام- قام من الليل فقضى حاجته، ثم"

غسل وجهه ويديه، ثم نام". فالمراد من قضاء الحاجة الحدث، وكذا"

قاله القاضي عياض، واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقيل:

لأنه يخفف الحدث، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقيل:

ليبيت على إحدى الطهارتين، خشية أن يموت في منامه. وقيل:/لعله

أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه". وأخرجه مسلم، والترمذي،"

والنسائي، وابن ماجه.

77-باب: الجنب ينام

أي: هذا باب في حكم الجنب الذي ينام على الجنابة.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (20/4066) .

(2) انظر:"شرح صحيح مسلم" (3/218) .

(3) يأتي برقم (213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت