فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 2976

106-باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

أي: هذا باب في بيان قول من قال: إن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.

88 2- ص- حدَّثنا ابن المثنى فال: نا ابن أبي عدي، عن محمد- يعني:

ابن عمرو- قال: نا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت

أبي حبيش: أنها كانت تُستحاضُ، فقالَ لها النبيُ- عليه السلام-:"إذا"

كان دَمُ الحَيضِ فإنه دَمٌ أسودُ يُعرفُ، فإذا كان ذلك فاع مسكِي عن الصلاة،

فإذا كان الآخرُ فتوضَّئِي وصَلي" (1) ."

ش- ابن المثنى هو محمد بن المثنى، وابن أبي عدي هو محمد بن

أبي عدي، ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي.

قوله:"تُستحاض"على صيغة المجهول.

قوله:"فإذا كان الآخر"أي: غير الا سود، وهو يشمل سائر الألوان

غير الأسود، وقد مضى الكلام فيه عندما تقدم الحديث.

ص- قال أبو داود: قال ابن المثنى: ونا به ابن أبي عدي حفظًا فقال: عن

عروةَ، عن عائشة أن فاطمةَ. قال أبو داود: روي عن العلاء بن المسيب،

وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر، قال العلاء: عن النبي- عليه السلام-

وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضئي لكل صلاة.

ش-"حفظًا"نصب على التمييز. وقد تقدم هذا مرة من أن ابن

أبي عدي قد حدث بهذا ابن المثنى عن كتابه مرة، وعن حفظه أخرى.

والعلاء بن المسيب/بن رافع الكوفي، والحكم بن عُتَيبة، وأبو جعفر

محمد بن علي الباقر، وقد ذكر غير مرة.

(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض (1/116) ،

و (1/121، 123، 181، 183، 185) ، وكتاب الطلاق (6/211) ،

وتقدم برقم (264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت