فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 2976

وقال الشيخ محيي الدين (1) :"وقد اختلفت الصحابة وغيرهم في"

التنشيف على ثلاثة مذاهب، أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء

والغسل، وهو قول أنس بن مالك، ومالك، والثوري.

والثاني: أنه مكروه فيهما، وهو قول ابن عباس، وابن أبي ليلى.

والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس. وقد

جاء في ترك التنشيف هذا الحديث، والحديث الآخر في الصحيح أنه

-عليه السلام- اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما فعل التنشيف فقد

رواه جماعة من الصحابة من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة.

قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي- عليه السلام-

شيء، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا

الحديث:"وجعل ينفض الماء عن جسده"، فإذا كان النفض مباحًا كان

التنشيف مثله أو أولى، لاشتراكهما في إزالة الماء"."

قوله:"فذكرت ذلك القائل لهذا الكلام هو الأعمش، وإبراهيم هو"

النخعي.

قوله:"كانوا يكرهون العادة"أي: كانوا يكرهون أن يجعلوا المنديل

عادة، وفي"المصنف": حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم

قال:"إنما يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة".

وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،

وليس في حديثهم قصة إبراهيم.

231-ص- حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال: ثنا ابن أبي فديك،

عن ابن أبي ذئب، عن شعبة: أن ابن عباس، كان إذا اغتسل من الجنابة

يُفرغُ بيده اليُمنى على يده اليُسرى سبع مرار، ثم يغسلُ فرجه، فنسي مرةً

كم أفرغ، فسألني فقلتُ: لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعُك أن تدري؟

(1) شرح صحيح مسلم (1/333-332) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت