فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 2976

منه، وإذا كان عُراقًا أو نحوه فنهشه مستحب على مذهب التواضع وطرح

الكبر.

السابعة (1) : استحباب قطع الشارب إذا طال وتجاوز عن حده،

والحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه (2) .

176-ص- حدثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص قال: ثنا سماك، عن

عكرمة، عن ابن عباس قال:"كل رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتفًا ثم مسح يده بمسْح"

كان تحته، ثم قام فصلى" (3) ."

ش- مسدد بن مسرهد، وأبو الأحوص: عوف بن مالك، وسماك

ابن حرب، وعكرمة مولى ابن عباس.

قوله:"كتفًا"الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من

الناس والدواب، وهو بكسر الكاف، وسكون التاء، وفتح الكاف،

وكسر التاء، مثل كذْب وكذب.

قوله:"بمسْح"المسح بكسر الميم وسكون السين: البلاسُ (4) ،

والجمع"مسوح"و"أمساح".

قوله:"كان تحته"صفة للمسح.

وفيه فوائد، الأولى: جواز مسح اليد بالمسح وبأي شيء كان.

والثانية: جواز استفراش المسح.

والثالثة: الاكتفاء بالمسح عقيب الطعام بدون الغسل. وأخرج هذا

الحديث ابن ماجه أيضًا.

177-ص- حدثنا حفص بن عمر النمري قال: ثنا همام، عن قتادة،

(1) في الأصل:"السادسة".

(2) ذكر صاحب التحفة (8/11530) أن هذا الحديث لم يخرجه إلا الترمذي في

"الشمائل"، والنسائي في"الكبرى"فقط، والله أعلم.

(3) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (488) .

(4) البلاس: ثوب من الشعر غليظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت