فهرس الكتاب

الصفحة 4896 من 7571

وقد نهى الإسلام عن بيع الولاء وعن هبته. وهو أنه إذا مات"المُعْتَق"ورثه شرعًا"مُعْتِقه"حسب قوانين أهل الجاهلية، وكانت العرب تبيعه وتهبه مع أنه كالنسب فلا يزول بالإزالة. وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فإذا أعتق رجل عبده، صار له حق ولائه، وله ولورثته حق بيع ذلك الولاء، على نحو ما كان لهم من حق الحصول على إرثه، فنهى الشارع عن ذلك1.

1زاد المسلم"5/ 503 وما بعدها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت