فهرس الكتاب

الصفحة 3391 من 7571

ويرث العصبة. وهم أقرباء الميت من الرجال، وهم مقدمون على الأخوات في الإرث. فإذا توفي الرجل، ولم يكن له من الذكور من يرثه ولا أب، يصرف إرثه إلى إخوته أو عصبته، إن لم يكن له إخوة، ولا يدفع إلى الأخوات. فلما جاء الإسلام، جعل للبنات والنساء حقًّا في الميراث، ويسمى هذا الإرث"إرث الكلالة"1.

وقيل: العصبة: هم الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. وهم الأقارب من جهة الأب، وعصبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته. فالأب طرف والابن طرف، والعم جانب والأخ جانب. والجمع العصبات2.

وقد قال"ابن الأثير"في تعريف"الكلالة": الأب والابن طرفان للرجل

1 تفسير الطبري"4/ 191 وما بعدها"، عمدة القارئ"23/ 245".

2 تاج العروس"3/ 382""الكويت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت