وَذهب القَاضِي أَبُو بكر إِلَى النَّقْص كَقَوْلِك:"إِلَّا أَرْبَعَة".
وَالشّرط الثَّانِي: أَن يكون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلا بالمستثنى مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ جُزْء من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ.
وَنقل جَوَاز الِانْفِصَال مِنْهُ عَن ابْن عَبَّاس حَتَّى لَو قَالَ:"لَهُ عَليّ عشرَة"ثمَّ