فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 191

[رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]

قَالَ: (وَإِذا قَرَأَ الشَّيْخ يجوز أَن يَقُول الرَّاوِي:"حَدثنِي"و"أَخْبرنِي"، وَإِن قَرَأَ هُوَ على الشَّيْخ: فَيَقُول:"أَخْبرنِي"وَلَا يَقُول:"حَدثنِي، وَإِن أجَازه الشَّيْخ من غير قِرَاءَة فَيَقُول الرَّاوِي:"أجازني"، أَو"أَخْبرنِي إجَازَة"."

أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْأَخْبَار وأقسامه: شرع فِي بَيَان كَيْفيَّة الْمخبر بِمَا يرويهِ عَن شَيْخه:

فَإِن الشَّيْخ إِذا قَرَأَ عَلَيْهِ فَلهُ أَن يَقُول:"حَدثنِي"، و"أَخْبرنِي"، و"سمعته"، وَيكون صَادِقا فِي جَمِيع ذَلِك.

وَإِذا قَرَأَ هُوَ على شَيْخه، وَالشَّيْخ سَاكِت، فَيَقُول:"أَخْبرنِي"فَقَط؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت