فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 191

وَمنع القَاضِي أَبُو بكر قِيَاس الشّبَه مُطلقًا لعدم تَمام الشّبَه بَين الأَصْل وَالْفرع.

ورد هَذَا القَوْل ب: أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْأَوْصَاف بَينهمَا، بل إِذا وجد الشّبَه بِوَجْه: كفى. وَالله أعلم.

[بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]

قَالَ: (وَمن شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسبًا للْأَصْل، وَمن شَرط الأَصْل: أَن يكون ثَابتا بِدَلِيل مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْخَصْمَيْنِ) .

أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْقيَاس، وتقسيمه: شرع فِي بَيَان أَرْكَانه وَهُوَ: الْفرق بَين"الْفَرْع"و"الأَصْل"و"الْعلَّة"و"الحكم"فَقَالَ:

شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسبًا للْأَصْل؛ إِذْ لَو لم يكن مناسبًا فَلَا يجوز أَن يُقَاس عَلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت