قَالَ: (فالحقيقة إِمَّا لغوية أَو شَرْعِيَّة، أَو عرفية) .
أَقُول لما فرغ من رسم الْحَقِيقَة وَالْمجَاز شرع فِي تقيسمهما.
فَبَدَأَ بِالْحَقِيقَةِ أَولا؛ لِأَنَّهَا أصل، وَقسمهَا إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام: حَقِيقَة لغوية كلفظة"الصَّلَاة للدُّعَاء"
وَحَقِيقَة شَرْعِيَّة كلفظة"الصَّلَاة"على الْعِبَادَة الْمَعْرُوفَة.
وَحَقِيقَة عرفية كلفظة"الدَّابَّة"على ذَوَات القوائم الْأَرْبَع.
لَكِن أَجمعُوا على وجود الحقيقتين: (اللُّغَوِيَّة والعرفية) .
وَاخْتلفُوا فِي الشَّرْعِيَّة: _
فَذهب القَاضِي أَبُو بكر إِلَى منعهَا، وَقَالَ: هِيَ هِيَ حقائق لغوية فَسرهَا الشَّرْع