فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 191

[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]

قَالَ: (وَالشّرط يجوز أَن يتَقَدَّم على الْمَشْرُوط) .

أَقُول: لما فرغ من الِاسْتِثْنَاء الَّذِي هُوَ أحد أَقسَام الْخَاص الْمُتَّصِل شرع فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ: الشَّرْط، فَذكر جَوَاز تَقْدِيمه على الْمَشْرُوط فَهُوَ كَمَا قَالَ:

لَكِن فِي الشَّرْط اللَّفْظِيّ كَمَا لَو قَالَ:"أَنْت طَالِق إِذا دخلت الدَّار"أَو"إِذا دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق"؛ إِذْ لَا فرق بَينهمَا.

وَكَذَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ:"أَنْت حر إِن دخلت الدَّار"أَو"إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر فَهَذَا يجوز تَقْدِيم الشَّرْط وتأخيره."

بِخِلَاف الشَّرْط الوجودي؛ إِذْ لَا يجوز تَأْخِيره كالطهارة للصَّلَاة وَدخُول الْوَقْت. وَالله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت