فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 191

ثمَّ ذكر لصِحَّة الِاسْتِثْنَاء شرطين: -

أَحدهمَا: انه لَا يكون مُسْتَغْرقا للمستثنى مِنْهُ كَمَا لَو قَالَ: لَهُ عَليّ خَمْسَة إِلَّا خَمْسَة"فَهُوَ محَال؛ لِأَنَّهُ نفي مَا أثبت أَولا."

لَكِن اخْتلفُوا فِي نفس الِاسْتِثْنَاء: هَل يشْتَرط أَن يكون أقل من نصف الْمُسْتَثْنى مِنْهُ أَو أَكثر؟

فَذهب الْجُمْهُور إِلَى انه لَا فرق بل لَو قَالَ:"لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا وَاحِدًا"صَحَّ وَلَزِمَه تِسْعَة.

وَكَذَا لَو قَالَ:"إِلَّا تِسْعَة": لزمَه وَاحِد.

وَذَهَبت الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا بُد من الزِّيَادَة على النّصْف كَقَوْلِك"لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا سِتَّة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت