فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 320

وقوله: (الذين يوجبون فيما ينفونه إما التفويض، وإما التأويل) :

الطريقة التي سار عليها المتأخرون من متكلمة الصفاتية: أن ما لا يثبتونه من الصفات يجوزون فيه أحد الوجهين: إما التأويل، وإما التفويض، وهذا المنهج قد ذكره محمد بن عمر الرازي في كتبه وشرحه، فذكر أن النصوص التي ليست على ظاهرها -كما يقول- إما أن تؤول، وإما أن تفوض، قال:"والاشتغال بتأويلها ليس من باب الوجوب، بل هو من باب التبرع".

أي: أنه يجوز عنده التأويل ويجوز التفويض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت