فهرس الكتاب

الصفحة 1297 من 2090

قال الشارح رحمه الله: [قال ابن رجب رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم] .

المكري هو الأجير الذي يُستأجَر مع دابته ليوصل الحجاج مثلًا؛ لأن الحاج قد لا يكون عنده سيارة مثلًا فيستأجر صاحب السيارة، فيقول: اذهب بنا إلى مكة، فهذا يذهب إلى مكة من أجل أنه مستأجر ثم يحج فلا يكون حجه تامًا، ولكن إذا كانت نيته خالصة فيكون حجه تامًا، وإذا قصد النفع وأخذ الأجرة؛ فله ما قصد.

[ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.

وقال أيضًا فيمن يأخذ جعلًا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس؛ كأن خرج لدينه، فإن أعطي شيئًا أخذه.

وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما إن كان أحدكم إن أعطي دراهم غزا، وإن لم يعط لم يغز؛ فلا خير في ذلك.

وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمَّال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجره شيء أي: لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.

قال: وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأ عليه نية الرياء: فإن كان خاطرًا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره.

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن) رواه مسلم انتهى ملخصًا.

قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد، إن شاء الله تعالى] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت