إلى عبد الرحمن، وقال: الأجدع شيطان.
الأجر على قدر المشقة: [1]
هذه العبارة من أقاويل الصوفية، وهي غير مستقيمة على إطلاقها، وصوابها: (( الأجر على قدر المنفعة ) )أي منفعة العمل وفائدته كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره
الأجلُّ: [2]
يجري في بعض المكاتبات: إلى فلان الأجلّ، أي: بالنسبة للأحياء من المخلوقين، فهو نِسْبِيٌ والأروع تركها. وقد سئل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى، فأجاب بقوله: لا يجوز.
إحْ إحْ: [3]
التنحنح من المأموم عند إطالة الإمام القراءة، أو لينبه داخلًا، وهكذا. وهذا منكر، وفي إبطاله الصلاة بحث ٌ.
أحد: [4]
ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - بحثًا عن القاضي عياض - رحمه الله تعالى - في: الأحد، والواحد، وأحد، فقال: (وقيل: لا يُقال(( أحد ) )إلا لله تعالى، حكاه جمِيْعه عياض) اهـ.
وقد وقع في حديث قوله - صلى الله عليه وسلم: (( إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنَّما نحن وهم شيء واحد ) )، ووقع في رواية المروزي: (( شيء أحد ) ).
أحل الله كذا: [5]
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى: (ومن الألفاظ المكروهة ... أن يقول
(1) (الأجر على قدر المشقة: الفتاوى: 10/620، 25/281. القواعد للمقري: 2/ 410. الأحكام للعز ابن عبد السلام: 1/29.
(2) (الأجلُّ: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/206.
(3) (إحْ إحْ: البيان والتحصيل لابن رشد 1/337. المغني 1/710. زاد المعاد 1/ 270.
(4) (أحد: فتح الباري 6/245.
(5) (أحل الله كذا: زاد المعاد 2/37. وانظر في حرف الخاء: خليفة الله.