فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 677

وقال أبو حنيفة، وصاحباه، ومالك: إن كان لخوف الله تعالى لم تبطل صلاته، وإلا بطلت.

وعن أبي يوسف: أنه إن قال: (( آه ) )لم تبطل، وإن قال: (( أوّه ) )بطلت، وأما خارج الصلاة نحو تأوُّه المريض، وأنينه، فإن النووي - رحمه الله تعالى - ردَّ على من قال بكراهته، فقال:

(وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل، فإن المكروه هو الذي ثبت فيه نهي مقصود، ولم يثبت في هذا النهي، بل في صحيح البخاري عن القاسم قال: قالت عائشة: وارأساه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:(( بل أنا وارأساه ) ). فالصواب أنه لا كراهية فيه، ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى. فلعلهم أرادوا بالكراهة هذا) اهـ.

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى: (وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، قال أبو الحسين: أصحهما الكراهة؛ لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى أنينه في مرضه. قال هؤلاء: إن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر.

ثم ذكر الرواية الثانية: أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر ... الخ.

ثم قال ابن القيم: (والتحقيق أن الأنين على قسمين: أنين شكوى، فيُكره، وأنين استراحة وتفريج، فلا يكره، والله أعلم) إلى آخره. وأما جعل (( آه ) )من ذكره الله، كما روى عن السري السقطي، فهو من البدع المنكرة.

وانظر لفظ أفٍ.

ولفظ: هاه في حرف: الهاء.

ومن التأوه ما يكون محمودًا كإظهار التوجُّع والتألم لمخالفة حكم شرعي؛ للإنكار على المخالف، كما وقع في حديث البخاري في إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت