فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 2303

وجه الدلالة: أن معاذًا ذكر الأدلة المعمول بها، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر الإجماع معها، فهذا يدل على أنه ليس بدليل، إذ لو كان دليلًا لما تركه مع الحاجة إليه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الإجماع لا يكون دليلًا في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبناء على ذلك فليس فيه تأخير عن وقت الحاجة.

الجواب الثاني: أن الإجماع هو حكم بالكتاب والسُّنَّة ولا يخرج

عنهما؛ لأن مستنده: إما الكتاب، أو السُّنَّة، أو شيء يقاس على

ما ثبت بهما.

الدليل الخامس: قوله - صلى الله عليه وسلم:"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ".

وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على جواز خلو العصر عمن

تقوم الحُجَّة بقوله.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا الحديث لا يدل على ما ذكرتم، بل إن ما

دلَّ عليه الحديث هو: أن أهل الإسلام سيكونون هم الأقلين، لا أنه

لا يبقى من تقوم به الحُجَّة.

الدليل السادس: أن الإجماع لا يمكن في ذاته، ولا يمكن العلم

به، ولا يمكن نقله - وقد سبق ذلك -.

جوابه:

يجاب عنه: بانا قد أثبتنا فيما سبق أن الإجماع يمكن في ذاته،

ويمكن العلم به، ويمكن نقله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت