فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 2303

المطلب الرابع في اشتراط كون حكم الأصل حكمًا شرعيا عمليا

يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا قد ثبت

بكتاب أو سُنّة، أو إجماع؛ لأن المراد فيه القياس الشرعي الذي

يكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع.

وخرج بذلك: الحكم العقلي، والحكم اللغوي، والحكم

الحسي، فعلى تقدير جريان القياس فيها، فإنه ليس قياسا شرعيا،

بل عقليا، ولغويا، وحسيا.

ويستثنى من ذلك: ما إذا كان القياس لغويا، ويتوصل به إلى

حكم شرعي، فإن هذا يعتبر داخلًا في الحكم الشرعي كقياس تسمية

النبش سرقة، واللواطة زنى، ليثبت بذلك القطع، والجلد أو الرجم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت