فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 2303

لقد اختلف العلماء على مذهبين:

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما:

"حكم تكليفي"، و"حكم وضعي".

ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين.

وهو الصحيح عندي، لذلك عرَّفنا الحكم الشرعي بما يعم

القسمين فقلنا:"هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء"

أو تخييرًا أو وضعًا، وبيَّنا أثناء شرحنا للتعريف أن أنواع الحكم

الوضعي كالسببية، والشرطية، والمانعية - وغيرها مما سيأتي ذكره -

لم تستفد إلا من الشرع، لذلك كانت أحكامًا شرعية، ولا يوجد

فيها طلب ولا تخيير، فلزم ذكر قيد:"أو الوضع"، ليكون

التعريف شاملًا لجميع أفراد المحدود.

المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي قسم واحد هو: الحكم التكليفي.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالبيضاوي وغيره.

دليل هذا المذهب:

استدل هؤلاء على ذلك بقولهم: إنه لا معنى لموجبية الدلوك

-مثلًا - إلا طلب الفعل عنده، ولا معنى لمانعية الحيض إلا حرمة

الصلاة معه، ولا معنى لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع، فتكون

أنواع خطاب الوضع داخلة تحت الاقتضاء والتخيير.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه: إنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأمرين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت