فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 2303

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الحكم بالإجماع هو حكم بالكتاب والسُنَّة؛ لأن المجمعين لا بد أن يستندوا في اجتهادهم إلى نص الكتاب والسُنَّة

أو ما فهم منهما.

الجواب الثاني: أنه يجب أن نعمل بما جاء في الكتاب والسُنَّة،

وقد جاءت آيات في الكتاب، وأحاديث في السُنَّة تدل على أن

الإجماع حُجَّة فيجب أن نعمل بها.

الدليل الثالث: قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) ، وقوله: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) .

وجه الدلالة: أن الآيتين تفيدان أن الكتاب قد ورد فيه حكم كل

شيء، فلا حاجة إلى الإجماع، فالمرجع هو الكتاب والسُّنَّة، أما

الإجماع فنظرًا لعدم الحاجة إليه فلا يصلح أن يكون مرجعا.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الكتاب قد بين كل شيء ومما بيَّنه أن الإجماع

حُجة، وذلك بالآيات التي ذكرناها ودلَّت على حجية الإجماع،

وكذلك بيَّن أن السُّنَّة حُجَّة بقوله: (وما أتاكم الرسول فخذوه..)

وغيرها، والسُّنَّة بيَّنت أن الإجماع حُجَّة بالأحاديث التي ذكرناها.

الدليل الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن:"إذا عرض عليك قضاء فبِمَ تقضي؟"

قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟

قال: بسُنَة رسول اللَّه، قال: فإن لم تجد؟

قال: أجتهد رأيى ولا آلو، فصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت