المسألة الأولى: في تعريف العزيمة:
أولًا: العزيمة لغة:
مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى
(فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) ، أي: قصدًا بليغا متأكدًا في العصيان.
وعزائم اللَّه: فرائضه التي أوجبها اللَّه وأمرنا بها.
وأولوا العزم من الرسل: هم الذين عزموا على إمضاء أمر الله
فيما عهد إليهم، وسموا بذلك لتأكد قصدهم في طلب الحق.
ثانيا: تعريف العزيمة اصطلاحا هو:
"الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح"،
وهو أقرب تعريفات العلماء للعزيمة إلى الصواب.
شرح التعريف وبيان محترزاته:
قولنا:"الحكم الثابت": أخرج الحكم غير الثابت كالمنسوخ،
فلا يسمى عزيمة؛ حيث إنه لم يبق مشروعا أصلًا.
وهذه العبارة وهي:"الحكم الثابت"عام وشامل لجميع الأحكام
التكليفية؛ لأن كلًّا منها حكم ثابت.
قولنا:"بدليل شرعي": أخرج ما ثبت بدليل عقلي، فإن ذلك
لا يستعمل فيه العزيمة.
قولنا:"خال عن معارض": أخرج ما ثبت بدليل شرعي،
ولكنه معارض بدليل مساو، أو دليل راجح؛ لأنه إن كان المعارض
مساويا لزم الوقف، وحينئذِ يجب طلب المرجح الخارجي.