فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 2303

الذي يرجع إلى خطاب التكليف، وهو إما أن يكون مأمورًا بتحصيله

كالطهارة للصلاة، واستقبال القِبْلة.

وإما أن يكون منهيًا عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة

لزوجها الأول.

أما القسم الثاني - وهو: ما ليس للشارع قصد في تحصيله - فهو

الذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة، فإن إبقاء

النصاب حتى يكمل الحول حتى تجب الزكاة ليس بمطلوب الفعل،

ولا هو مطلوب الترك.

التقسيم الثالث: ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين:

"شرط شرعي"، و"شرط جعلي".

أما الشرط الفسرعي فهو: ما كان مصدر اشتراطه الشارع، وهو

الراد من الشرط عند الإطلاق؛ حيث إنه هو المقابل للسبب والمانع،

ومنها: الطهارة لصحة الصلاة، وحولان الحول للزكاة، والإحصان

في الرجم.

أما الشرط الجعلي فهو: ما كان مصدر اشتراطه المكلف؛ حيث

يعتبره ويعلق عليه تصرفاته ومعاملاته، كالاشتراط في البيوع،

والنكاح، والطلاق، والعتق.

والشروط الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة، فليس للشخص أن

يشترط ما شاء لما شاء.

فالشروط المعتبرة والتي سمح للمكلَّف أن يشترطها هي: كل ما

جاء مكملًا لحكمة المشروط، بحيث لا ينافيها بحال من الأحوال،

وهي الشروط الموافقة لمقتضى مشروطاتها في العقود والتصرفات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت