فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 2303

هذا الشرط لم نعرفه من العقل، أو اللغة، أو العادة، وإنما الشارع

هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة.

وهذا الشرط هو المقصود في الأصل - كما ذكر الشاطبي - فإن

حدث التعرض لشرط من الشروط السابقة - كالشرط العقلي

واللغوي والعادي - فمن حيث تعلق به حكم شرعي في خطاب

الوضع، أو خطاب التكليف، ويصير إذ ذاك شرعيا بهذا الاعتبار

فيدخل تحت قسم الشرط الشرعي.

أنواع الشرط الشرعي:

الشرط الشرعي أنواع:"شرط وجوب"، و"شرط صحة"،.

و"شرط أداء"-

فشرط الوجوب هو: ما يصير الإنسان به مكلَّفًا كالنقاء من الحيض

والنفاس، فإنه شرط في وجوب الصلاة، وبلوغ الدعوة إلى

شخص؛ حيث إنه شرط في وجوب الإيمان عليه.

وشرط الصحة هو: ما جعل وجوده سببًا في حصول الاعتداد

بالفعل وصحته مثل: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القِبْلة.

وشرط الأداء هو: حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع

الفعل، فيخرج بذلك الغافل، والنائم، والساهي، ونحوهم،

فإنهم غير مكلَّفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم.

التقسيم الثاني: ينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع له وعدم ذلك

إلى قسمين:

القسم الأول: ما قصده الشارع قصدًا واضحا.

القسم الثاني: ما ليس للشارع قصد في تحصيله.

أما القسم الأول - وهو: ما قصده الشارع قصدًا واضحا - فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت