فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 2303

وأنه أخرج المكروه؛ لأن المكروه لا ذم على فعله.

وأنه أخرج المباح؛ لأن المباح لا ذم على فعله ولا على تركه.

قولنا:"شرعا"قيد في التعريف لبيان أن الذم المعتبر هو الذم

الوارد من الشارع فقط، بخلاف ما تقوله المعتزلة من أن العقل يذم

ويقبح، ويمدح ويحسن.

قولنا:"فاعله"أخرج الواجب؛ لأنه الواجب يذم على تركه.

والمراد بالفعل هو: كل ما يصدر من الشخص، وذلك يشمل

فعل الجوارح كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والقتل، ويشمل

الأقوال المحرمة كالكذب، والنميمة، والغيبة، ويشمل الأعمال

القلبية المحرمة كالحقد، والحسد، والنفاق.

المسألة الثالثة: في صيغ الحرام:

الحرام له صيغ وأساليب، ومنها:

الأولى: لفظة"التحريم"ومشتقاتها، مثل قوله تعالى:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، وقوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) .

الثانية: صيغة النهي المطلق، مثل قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) .

الثالثة: التصريح بعدم الحل، مثل قوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) ، وقوله عليه الصلاة والسلام:

"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت