فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 2303

ليس متحققًا في غيرهما من النوافل؛ حيث إن نية النفل غير نية الفرض.

الوجه الثاني: أنه تجب الكفارة فيهما بالجماع، كما تجب في

فرضهما، بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام، فإنها تجب

في الفرض، دون النوافل.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي، حيث أثَّر في بعض المسائل

الفقهية، وهي أنه إذا دخل في نافلة من النوافل، سواء كانت في

الصوم، أو الصلاة، فإنه عند أصحاب المذهب الأول - وهو

المختار: يجوز له قطع ذلك بعذر أو بدون عذر، ولا شيء عليه.

أما عند المالكية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخل

فيه من النافلة، فإنه ينظر:

إن كان قطعها بعذر فلا قضاء عليه.

وإن كان قطعها بلا عذر فعليه القضاء.

أما عند الحنفية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخل

فيه من النافلة فإنه ينظر:

إن كان قد قطع النافلة بعذر فعليه القضاء، ولا إثم عليه.

وإن كان قد قطع النافلة بغير عذر فعليه القضاء، وعليه الإثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت