الله، ماذا فرض اللَّه عليّ من الصلاة؛ قال:"خمس صلوات في"
اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال:"لا، إلا أن
تطوع"."
وجه الدلالة: أنك إن دخلت في التطوع فإنه يلزمك إتمامه، وإن
كان في الأصل هو تطوع، ولا يلزم المكلَّف فعله، لكن لزم بسبب
دخولك فيه.
جوابه:
يقال في الجواب عنه: إن الاستثناء في قوله:"إلا أن تطوع"
منقطع، أي: أنه لا علاقة له بما تقدم بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم، وبدليل حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أكل مما أهدي إليه قال:"كنت أصبحت صائمًا"، وبدليل: أن كبار الصحابة كانوا يقطعون صيام النفل من غير نكير.
الدليل الثالث: أنه روي: أن عائشة رضي اللَّه عنها قالت:
أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا حيس فأفطرنا،
ثم سألنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال:"اقضيا يومًا مكانه".
وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما أوجب أن تقضي عائشة وحفصة يومًا مكان اليوم الذي أفطرتا فيه، فإنه يشير إلى أن المندوب يلزم بالشروع فيه.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن الحديث مرسل، وضعيف، كما قال كثير من
علماء الحديث، وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في"فتح الباري"،