فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 2303

الله، ماذا فرض اللَّه عليّ من الصلاة؛ قال:"خمس صلوات في"

اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال:"لا، إلا أن

تطوع"."

وجه الدلالة: أنك إن دخلت في التطوع فإنه يلزمك إتمامه، وإن

كان في الأصل هو تطوع، ولا يلزم المكلَّف فعله، لكن لزم بسبب

دخولك فيه.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إن الاستثناء في قوله:"إلا أن تطوع"

منقطع، أي: أنه لا علاقة له بما تقدم بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم، وبدليل حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أكل مما أهدي إليه قال:"كنت أصبحت صائمًا"، وبدليل: أن كبار الصحابة كانوا يقطعون صيام النفل من غير نكير.

الدليل الثالث: أنه روي: أن عائشة رضي اللَّه عنها قالت:

أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا حيس فأفطرنا،

ثم سألنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال:"اقضيا يومًا مكانه".

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما أوجب أن تقضي عائشة وحفصة يومًا مكان اليوم الذي أفطرتا فيه، فإنه يشير إلى أن المندوب يلزم بالشروع فيه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الحديث مرسل، وضعيف، كما قال كثير من

علماء الحديث، وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في"فتح الباري"،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت