يَسْكُتَ فِي دَلِيلِهِ عَنْ صُغْرَى قِيَاسِهِ . وَلَيْسَتْ مَشْهُورَةً ، كَ كُلُّ قُرْبَةٍ شَرْطُهَا النِّيَّةُ ، وَيَسْكُتُ وَالْوُضُوءُ قُرْبَةٌ فَيُقَالُ أَقُولُ بِمُوجَبِهِ ، وَلَا يُنْتِجُ وَلَوْ ذَكَرَهَا لَمْ يُرِدْ إلَّا مَنْعَهَا وَجَوَابُ الْأَوَّلِ: بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ لَازِمُهُ وَجَوَابُ الثَّانِي: بِأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ الْمَأْخَذُ لِشُهْرَتِهِ وَجَوَابُ الثَّالِثِ: بِجَوَازِ الْحَذْفِ وَيُجَابُ فِي الْكُلِّ بِقَرِينَةٍ أَوْ عَهْدٍ وَنَحْوِهِ وَفِي الْإِثْبَاتِ كَ"الْخَيْلُ حَيَوَانٌ يُسَابَقُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَإِبِلٍ". فَيُقَالُ بِمُوجَبِهِ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَيُجَابُ فَاللَّامُ الْعَهْدِ وَالسُّؤَالُ عَنْ زَكَاةِ السَّوْمِ وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ وَلَا يَصِحُّ فِي آخَرَ
خَاتِمَةٌ تَرِدُ الْأَسْئِلَةُ عَلَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ إلَّا مَا تَعَلَّقَ بِمُنَاسَبَةِ الْجَامِعِ وَكَذَا قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا تَعَلَّقَ بِنَفْسِ الْجَامِعِ وَمُنِعَ تَعَدُّدُ اعْتِرَاضَاتٍ مُرَتَّبَةٍ وَغَيْرِ مُرَتَّبَةٍ ، وَلَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ وَيَكْفِي جَوَابُ آخِرِهَا