الصفحة 42 من 108

فَصْلٌ . الصَّحَابِيُّ: مَنْ لَقِيَهُ أَوْ رَآهُ يَقَظَةً حَيًّا مُسْلِمًا . وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ وَمَاتَ مُسْلِمًا قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ جِنِّيًّا فِي الْأَظْهَرِ وَالصَّحَابَةُ عُدُولٌ وَالْمُرَادُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِقَدْحٍ وَتَابِعِيٌّ مَعَ صَحَابِيٍّ . كَهُوَمَعَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ عِلْمٌ بِثُبُوتِ الصُّحْبَةِ فَلَوْ قَالَ مُعَاصِرٌ عَدْلٌ: أَنَا صَحَابِيٌّ قُبِلَ لا تَابِعِيٌّ عَدْلٌ: فُلَانٌ صَحَابِيٌّ وَأَنَا تَابِعِيٌّ . قَالَ فِي الْأَصْلِ فَالظَّاهِرُ كَصَحَابِيٍّ

فَصْلٌ أَعْلَى مُسْتَنَدِ صَحَابِيٍّ: حَدَّثَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْته يَفْعَلُ وَنَحْوَهُمَا وَيُحْمَلُ قَالَ وَفَعَلَ وَنَحْوُهُمَا وَعَنْهُ وَإنَّهُ عَلَى الِاتِّصَالِ وَأَمَرَ وَنَهَى وَأَمَرَنَا وَنَهَانَا وَأُمِرْنَا وَنُهِينَا وَرُخِّصَ لَنَا وَحُرِّمَ عَلَيْنَا وَمِنْ السُّنَّةِ وَكُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْوَذَلِكَ حُجَّةٌ وَقَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ عَنْهُ يَرْفَعُهُ أَوْ يُنَمِّيهِ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ أَوْ يَرْوِيهِ كَمَرْفُوعٍ صَرِيحًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت