فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 1239

بعد ذلك1.

1 روى الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بين أبي طالب عن أبيهما عن علي -رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة, وعن لحوم الحمر الإنسية. أخرجه الشيخان، البخاري"7/ 16"، ومسلم"4/ 134"فأجمع علماء الإسلام على تحريم المتعة امتثالًا لما روى علي بن أبي طالب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ولم ثبت من الأخبار الأخرى، وشقَّت الرافضة العصا ورمت برواية علي وغيره عرض الحائط فأباحت المتعة، قال ابن المنذر: ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة, ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم."نيل الأوطار""6/ 136"، وأمَّا قول المصنِّف: ثم أبيح في غزوة أوطاس: فهو ما كان في فتح مكة، روى سبرة الجهني أنه -صلى الله عليه وسلم- إذن لهم في متعة النساء في فتح مكة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء, وإن الله حرَّم ذلك إلى يوم القيامة ..."الحديث. فدلَّ على تأييد التحريم، أخرجه مسلم"4/ 132".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت