فهرس الكتاب

الصفحة 9104 من 9651

عن ذلك لئلا يدعي من مثَّل بعبده أنه سرق.

وقد سئل مالك عن رجل عَدَا فقتل قاتل وليه دون الإمام؟ قال: إن كان هو الذي إليه العفو والقتل لم يلزمه غير الأدب، لئلا يجترأ على الدماء.

57 -فصل [في العبد يُجرح أو يُقذف ثم يقر سيده بعتقه]

وإذا جرح رجل عبدًا أو قذفه، فأقر سيده أنه أعتقه عام أول؛ لم يصدَّق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت