قال أشهب: الخضرة أقرب إلى السواد, ثم الحمرة ثم الصفرة, وفي ذلك كله بقدر ما ذهب من بياضها إلى ما بقي منه إلى اسودادها.
قال ابن القاسم في المستخرجة نحو قول أشهب هذا.
ومن المدونة قال مالك: وإذا ضُربت السِّن فتحركت؛ فإن كان اظطرابًا شديدًا, ثم عقلها؛ وإن كان تحريكًا خفيفًا عقل لها بقدر ذلك.
قال ابن القاسم: والسّنُّ الشديدة الاظطراب ينتظر بها سنة.
قال في الديات: ومن كسر بعض سن رجل عمدًا ففيها القصاص بِرَأي أهل المعرفة.
24 -فصل [فيما جاء في الأجفان والحاجبين, وشعر الرأس, والظفر]
قال مالك: وليس في جفون العين, وأشفارها, إلا الاجتهاد.
وفي حلق الرأس إذا لم ينبت الاجتهاد, وكذلك اللحية.
وليس في عمد ذلك قصاص.
وكذلك الحاجبين إذا لم ينبتا.