فهرس الكتاب

الصفحة 8849 من 9651

القيامة.

ومن قاله لكتابية، أو مجوسية، سئل عن ذلك يوم القيامة.

من كتاب محمد: وقال في الموصى بعتقه، أو الأمة الحامل من سيدها، يقذفها رجل بعد موت سيدهما، قبل أن يعتق العبد في الثلث، وقبل أن تلد الأمة، فأما الأمة فيحد قاذفها إن تبين حملها، ولم يختلف فيه قول مالك.

وأما الموصى بعتقه فلا يحد قاذفه وإن خرج بعد ذلك من ثلثه.

واختلف قوله إذا ترك سيده مالا مأمونًا، فقال: لا يحد حتى ينفذ في الثلث، وقال أيضا: يحد قاذفه، وأخذ به ابن القاسم، وإليه رجع مالك.

ومن المدونة: وكل من فيه علقة رق إذا زنى أو قذف فحده حد العبيد، وذلك النصف من حد الأحرار، ويؤخذ المحارب إذا تاب بما قذف في حال حرابته، وبحقوق الناس.

[37 - فصل: في الذمي يُقذف أو يَقذف]

ومن قذف ذميًا زُجر عن أذى الناس كلهم، ومن قذف نصرانية ولها بنون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت