فهرس الكتاب

الصفحة 8720 من 9651

قال غيره: وإنما ينفى ذو القرار ولا قرار للعبيد.

[17 - فصل: في ذكر آثار عن الخليفتين في النفي]

قيل لمحمد: فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه"أنه جلد امرأة في الزنى وغربها إلى البصرة".

قال: فقد"جلد أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرأة والرجل البكرين في الزنى، وغرب الرجل"ولم يغرب المرأة فيما بلغنا.

وروى ابن وهب عن نافع عن عبد الله بن عمر:"أن رجلًا أتى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأخبره عن أخته بعض الخبر، فأعرض عنه أبو بكرٍ وكره ما قال، ثم قال: أدع لي عمر، فدعاه له، فقال: انظر ما يقول هذا؟، فقال له عمر رضي الله عنه: قم لا أقام الله رجليك، فسأله؟ فأخبره: أن أخته أحدثت برجلٍ كان يدخل عليهم، ويضيف بهم، فقال له عمر: ما اتقيت الله ولا حل لك هذا، وما كان لك أن تكشف"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت